الأخبار المحلية

وزارة العدل تصدر لائحة مستقلة لتنظيم إجراءات التقاضي أمام محاكم الإستئناف

نهى الثقفي – مكه المكرمة

أصدرت وزارة العدل قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الإستئناف، التي تنظم إجراءات الإستئناف، وتجمع تفرقه في النظام، استنادًا إلى المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية، ويأتي هذا القرار بناء على إصدار معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

كما أوضح أهمية اللائحة فور إطلاق المرحلة الأولى من مراحل تفعيل الاستئناف وقرب بدء المرحلة الثانية، وذلك ضمن الخطة الموضوعة من قبل اللجنة المشكلة في المجلس الأعلى للقضاء للتفعيل المتدرج للإستئناف، حيث تكمن أهميتها في جمع الأحكام المتفرقة المتعلقة بالإستئناف في لائحة مستقلة تيسيراً على المختصين والمتقاضين في معرفة الإجراءات التنفيذية للإستئناف وتطبيقها.

في حين أن اللائحة قد راعت النصوص النظامية والمبادئ والقواعد العامة وطبيعة قضاء الإستئناف، مع التأكد بما تضمنته المادة (184) من نظام المرافعات الشرعية بأن تسري على محاكم الإستئناف القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى ما لم ينص النظام على غير ذلك، وإستمرارها في القضايا الجزائية فيما لم يرد فيه حكم خاص في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وبما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية، وذلك وفق المادة (218) من نظام الإجراءات الجزائية.

فيما شملت اللائحة وضوح عدد من المواد والإجراءات الإستئنافية، وأسست المادة الخامسة من اللائحة لمبدأ الأثر الناقل للإستئناف الذي يعني أن طلب الإستئناف ينقل الدعوى التي نظرت أمام محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الإستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل الحكم، وذلك إستناداً على حدود الإعتراض المقدم من طالب الإستئناف في مذكرته.

بجانب أن نطاق قضية الإستئناف لا يتحدد بكل ما عرض لدى محكمة الدرجة الأولى، وإنما ينحصر فيما ورد في مذكرة الإعتراض من طلبات أمام محكمة الإستئناف، بالإضافة إلى أنة أجازت للمستأنف ضده قبل إنتهاء جلسة المرافعة الأولى أن يرفع أمام المحكمة استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، وذلك في مذكرة مشتملة على البيانات اللازمة.

حيث أنها أتمت كافة إجراءات الإستئناف من تدقيق ومرافعة، وقد بيّنت الأحكام العامة في الإستئناف، ومسار قضية الإستئناف بدءًا من تقديم مذكرة الإعتراض، وقيدها لدى محكمة الدرجة الأولى، وإجراءات النظر في الطلب، وانتهاء بإصدار الحكم فيها، وتصحيحه وتفسيره.

كما أنة قد ألحق مذكرة إيضاحية لتوضح مطالبها والتنبيه على نقاط الإشكال المتوقعة ووجه معالجتها، ويأتي صدور تلك اللائحة في إطار الإهتمام المستمر من وزارة العدل بما يتضمن من مراجعة الأنظمة واللوائح المتعلقة بإجراءات التقاضي وذلك ضمن تحقيق رؤية المملكة 2030.

حيث دعت وزارة العدل الراغبين بالاطلاع على اللائحة ومذكرتها الإيضاحية زيارة بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى