إنفاذًا للأمر الملكي : الربط بين وزارة العدل و مؤسسة النقد للحد من التمويل غير المشروع.

صحيفة إشراقة رؤية – رغد محمد – الرياض
إنفاذاً للأمر الملكي القاضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم ، وفق نظام مراقبة شركات التمويل ؛ أنهت وزارة العدل ، و مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” مشروعاً مشتركاً للربط التقني بين محاكم التنفيذ و المؤسسة .
و صرحت “ساما” ، في بيان صحفي اليوم الاثنين ، أن ربط محاكم التنفيذ بمؤسسة النقد يكفل دقة رصد المخالفين ، و تسريع محاكمتهم ، و إيقاع العقوبات المقررة عليهم نظاماً ؛ بما يضمن حماية الاقتصاد ، و المنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية.
موضحة بأن الخطوة ستسهم في الحد من استغلال تعثر المدينين من خلال تمويلهم بطرق غير نظامية ، لا تراعي وضع المدين الائتماني و مدى قدرته على الوفاء ، إضافة إلى تحميله أعباء مرتفعة جراء تمويل لا يخضع لرقابة و إشراف الجهة المختصة بمراقبة شركات التمويل ؛ مما يؤدي إلى عدم قدرة المدين على تنفيذ التزاماته.
و تضمنت الضوابط بحسب الأمر الملكي : أنه في حال ما إذا بلغ عدد السندات لأمر التي يتقدم بها طالب التنفيذ إلى قضاء التنفيذ عدداً محدداً خلال سنة و لم يكن مرخصاً له بمزاولة نشاط التمويل ؛ فإنه سيتم تصنيفه من مؤسسة النقد العربي السعودي على أنه ” تحت الفحص ” .
و ينظر قضاء التنفيذ في طلبات تنفيذ السند لأمر الذي يصنف المتقدم بطلب تنفيذه على أنه “تحت الفحص“ بعد رفع تصنيفه ، و في حال ما إذا توصلت مؤسسة النقد العربي السعودي عند دراستها للشخص المصنف “تحت الفحص” إلى إحالة الموضوع إلى الجهة القضائية المختصة ؛ فستستمر حالة التصنيف إلى حين البت في الموضوع.
و تحظر المادة “4” من نظام مراقبة شركات التمويل ، مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام ، أو الأنظمة المرعية الأخرى.
و يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل – بأي وسيلة – ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في النظام أو ما يوحي بمعناها ، أو أن يستعمل في وثائقه ، أو أوراقه ، أو إعلاناته ، أي لفظ أو عبارة ترادفها.
و حددت الفقرة الثانية من المادة “35” عقوبة مخالفة النظام ، و التي تضمن الأمر الملكي التوجيه باتخاذ ما يلزم لتشديد تلك العقوبات ، و بخاصة إيقاع عقوبة السجن.